الفصل الأول - التعاريف
المادة /1/
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
- المجلس : المجلس الأعلى للاستثمار.
- الهيئة : هيئة الاستثمار السورية.
- مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.
- المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري ،السوري أو الأجنبي ،الذي يستثمر في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المشروع : أي نشاط اقتصادي يهدف الى تأسيس نشاط جديد أو التوسع في نشاط قائم أو إضافة أصول جديدة ،أو تحديث وتطوير وإعادة تأهيل منشآت قائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إجازة الاستثمار : وثيقة تصدر عن الهيئة تسمح للمستثمر البدء بتنفيذ مشروعه بعد دراسة طلبه ومراجعة وتدقيق دراسة الجدوى الاقتصادية والتي تضمن له استكمال جميع الموافقات والتراخيص اللازمة ،وتضمن للمستثمر الحصول على كافة المزايا والحوافز والضمانات التي يستحقها بموجب أحكام هذا القانون.
- المشاريع المشتركة : هي المشاريع التي تساهم فيها الجهات العامة مع القطاع الخاص بنسب تمويل يتم الاتفاق عليها بين الطرفين من غير المشاريع المحدثة وفقاً لأحكام قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 مالم ينص العقد التشاركي على غير ذلك.
- رأس المال الأجنبي: هو المال الوارد من الخارج وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية بهدف استثماره في مشاريع اقتصادية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المنطقة الاقتصادية الخاصة: هي مناطق استثمارية، يتم إحداثها أو اعتمادها لإقامة مشاريع ذات نشاط اقتصادي أو أكثر من النشاطات التي يرى المجلس أهمية إعطائها حوافز خاصة.
20 تعليق إظهار التعليقات
الفصل الثاني – نطاق تطبيق القانون
المادة /2/
تنطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة الاستثمار.
6 تعليقات إظهار التعليقات
المادة /3/
لا تخضع لأحكام هذا القانون كل من مشاريع المؤسسات المالية والمصرفية ومشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص المحدثة وفقاً لأحكام قانون التشاركية رقم (5) الصادر عام 2016.
4 تعليقات إظهار التعليقات
الفصل الثالث - ضمانات الاستثمار
المادة/4/
تضمن الدولة لجميع المستثمرين، ما يلي:
- تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بين جميع المستثمرين، وعدم التمييز فيما بينهم من حيث الحقوق والواجبات والمزايا والحوافز وفقاً لأحكام هذا القانون.
- عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل دفع تعويض معادل للقيمة الحقيقة للملكية.
- عدم المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي ولضرورات الحرب والكوارث.
- حرية الاستثمار ومنع الاحتكار في مختلف النشاطات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والخدمية المتاحة وفق أحكام القوانين النافذة.
- عدم إلقاء الحجز الاحتياطي على أصول المشروع إلا بموجب قرار قضائي، باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام قانون جباية الأموال العامة.
- عدم نفاذ القرارات أو التعاميم أو البلاغات الصادرة من الجهات العامة والتي يمكن أن تعيق تنفيذ المشروع أو استمرارية عمله، خلال عمر المشروع.
- عدم إلغاء إجازة الاستثمار و/أو سحب تراخيص وموافقات المشروع و/أو إيقاف تخصيصه بالعقارات، إلا في حال وجود مخالفة وبعد إخطار المستثمر وإعطائه مهلة ستين يوماً لإزالة أسباب المخالفة.
17 تعليق إظهار التعليقات
الفصل الرابع-مزايا وحوافز الاستثمار
المادة / 5 /
أ. تستفيد المشاريع الاستثمارية التي تحصل على إجازة الاستثمار من تخفيض على ضريبة الدخل على الأرباح الصافية بنسبة 25 % لمدة ثلاث سنوات.
ب. تستفيد المشاريع الاستثمارية القائمة وغير مستكملة الترخيص والتي تحصل على إجازة الاستثمار خلال عام من تاريخ نفاذ هذا القانون من تخفيض على ضريبة الدخل على الأرباح الصافية بنسبة 50 % لمدة ثلاث سنوات.
ج. تعفى من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية سبع سنوات كلاً من المشاريع التالية:
- المدرجة ضمن الخريطة الاستثمارية.
- القائمة في المناطق التنموية.
- القطاعات ذات الأولوية.
د. يتم تحديد الخريطة الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والمناطق التنموية بقرار من المجلس.
ه. تستفيد من تخفيض على ضريبة الدخل على الأرباح الصافية بنسبة 75 % لمدة سبع سنوات كلاً من المشاريع التالية:
- تجهيز ومعالجة وتصنيع الصادرات على ألا تقلّ نسبة المكوّن المحّلي في مدخلاتها أو مستلزمات إنتاجها عن 65% وألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 40%.
- تستخدم آلات وتجهيزات إنتاجية تعمل على تطوير تطبيقات صناعية جديدة ذات تقنية عالية.
- تنتج الآلات والتجهيزات والتكنولوجيا وخطوط الإنتاج التي تحتاجها الأسواق المحلية.
- البحث العلمي وبراءات الاختراع.
- تطوّر أو تنتج أو توفّر أو تعزّز استخدام تقنيات وتطبيقات الطاقات الجديدة والمتجدّدة.
- المشاريع التي تساهم في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
و. تستفيد من تخفيض بنسبة 50 % ضريبة الدخل على الأرباح الصافية لمدة خمس سنوات كلاً من المشاريع التالية:
- المشاريع التي يزيد عدد العمال فيها المسجلين في التأمينات الاجتماعية عن /250/ عامل.
- مشاريع النقل المبرّد والشحن وترانزيت البضائع وإقامة وتطوير مراكز الخدمات اللوجيستية للمشاريع الاستثمارية.
- المشاريع التي تنتج سلعاً إنتاجياً تدخل في صناعات أخرى.
ز. يضاف نسبة تخفيض 2% على نسب الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية لكل مشروع يخضع لأحكام هذا القانون يشغل 5% أو أكثر من العمال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ح. إذا اجتمع في المشروع الواحد أكثر من معيار من المعايير الواردة في الفقرات / أ – ب – ج – د – ه – و / فإنه يستفيد من نسبة التخفيض الضريبي الأعلى.
ط. تبدأ فترة احتساب التخفيض أو الاعفاء الضريبي اعتباراً من نهاية فترة التأسيس أو بدء الإنتاج أو التشغيل أو الاستثمار أيها أسبق وحسب طبيعة المشروع.
14 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 6 /
أ. تستفيد الشركات المساهمة الخاصة التي تؤسس وفق أحكام هذا القانون خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ سريانه، والتي لا يقل عدد مؤسسيها عن 10 أشخاص من ميزة تمديد مدة التخفيض الضريبي سنة إضافية واحدة.
ب. تستفيد الشركات المساهمة العامة التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ سريانه، والتي تطرح مالا يقل عن 49 % من أسهمها على الاكتتاب العام عند التأسيس من ميزة تمديد مدة التخفيض الضريبي سنتان إضافيتان، وثلاث سنوات إضافية للشركات التي تطرح أكثر من 65 % من أسهمها على الاكتتاب العام عند التأسيس.
ج. تستفيد الشركات التي يتم تحويلها خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ سريان هذا القانون من أشكال قانونية أخرى الى شركات مساهمة عامة وتحصل على إجازة الاستثمار من ميزة مدة التخفيض الضريبي سنتان اضافيتان شريطة أن تطرح ما لا يقل عن 49 % من أسهمها على الاكتتاب العام والا يقل رأسمالها عن عشر مليارات ليرة سورية.
د. يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المدة المذكورة الواردة في الفقرات (أ – ب – ج) من هذه المادة بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة على ألا تتجاوز المدة الإضافية ثلاث سنوات.
9 تعليقات إظهار التعليقات
المادة / 7 /
أ. للمجلس بناء على اقتراح مجلس الإدارة منح حوافز خاصة (غير ضريبية) إضافةً لما هو وارد في المادة / 5/ من هذا القانون للمشروعات الاستثمارية التالية:
- الزراعية (النباتية والحيوانية) والصناعات الغذائية التي تقام بالمناطق الأقل نمواً.
- المقامة في المناطق الاقتصادية الخاصّة.
- التي تستخدم تقنيات تسهم في الحد من التلوث.
- أي مشاريع استثمارية أخرى تقترحها الهيئة ويوافق عليها المجلس.
ب. تتضمن حزمة الحوافز الخاصة ما يلي:
- تحمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات نسبة 50 % من إجمالي اشتراكات التأمينات الاجتماعية المتوجبة على المستثمر ربّ العمل عن العمال المسجلين لمدة خمس سنوات.
- شراء الدولة لنسبة لا تتجاوز 15 % من منتجات المشروع والمساهمة في تسويقها من خلال المؤسسات العامة.
- تقسيط أو تحمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات نسبة 25 % على الأكثر من فواتير" تعرفة استهلاك أو بدلات بعض الخدمات العامة.
- تأمين أراضي وعقارات مملوكة للدولة بدون مقابل أو بأسعار مخفّضة للمشاريع الاستراتيجية التي يوافق عليها مجلس الوزراء باقتراح من المجلس.
- أي حوافز خاصة أخرى تقترحها الهيئة ويقرّها المجلس.
11 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 8 /
أ. يسمح للمشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة الاستثمار أو المشاريع المتضررة المشمولة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار السابقة (القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007) باستيراد الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية المستعملة والمجددة وفق ضوابط فنية تحددها الجهات المعنية.
ب. يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ أعلاه مستوردات المشروع من:
- الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج اللازمة للصناعات الدوائية ولإنتاج المستلزمات الطبية، والتي تشترط الجهات المعنية أن تكون جديدة غير مجددة، لأسباب فنية وصحية.
- الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج اللازمة لإنتاج صناعات أغذية الأطفال، والتي تشترط الجهات المعنية أن تكون جديدة غير مجددة، لأسباب فنية وصحية.
- الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج اللازمة للصناعات الكيميائية التي تستخدم محاليل مركّزة من الأحماض والقلويات والأملاح والأكاسيد ومركبات الكلور والغازات السائلة وغيرها من المواد الخطرة، والتي يؤدي استخدام المستعمل أو المجدد منها الى تدني نوعية المنتج و/أو مشاكل تشغيلية وفنية ،تحددها الجهات المعنية.
2 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 9 /
أ. يحق للمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد جميع احتياجاتها من الآلات والمعدات والتجهيزات ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية، دون التقيُد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة وأن تستخدم حصراً لأغراض المشروع.
ب. تعفى مستوردات المشاريع الواردة في الفقرة/ أ / من هذه المادة من جميع الرسوم الجمركية والمالية شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
6 تعليقات إظهار التعليقات
الفصل الخامس -المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة / 10 /
أ. تحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بقرار من المجلس بناءً على اقتراح الجهة المعنية وموافقة مجلس الإدارة.
ب. يصدر نظام الاستثمار الخاص وضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس الإدارات بهذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.
2 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 11 /
لا تخضع المشاريع المقامة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة لأحكام هذا القانون مالم تحصل على إجازة الاستثمار.
الفصل السادس – حقوق المستثمر
المادة / 12 /
يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد بموجب القوانين النافذة شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
10 تعليقات إظهار التعليقات
المادة / 13 /
يحق للمستثمر:
أ. فتح الحسابات المصرفية بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف المرخصة والعاملة في الجمهورية العربية السورية.
ب. الاقتراض لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي (من المصارف المحلية) وفق أحكام القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي لهذه الغاية.
ج. تحويل الأرباح وحصيلة التصرف بحصته من رأس المال الأجنبي من استثمار المشروع إلى الخارج، بعد تسديد الالتزامات المالية وتدقيق الميزانية الختامية، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.
د. تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، وبعد إعلام الهيئة.
هـ. الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته طيلة سنوات تأسيس وتشغيل المشروع.
و. الحصول على ترخيص عمل له طيلة سنوات تأسيس وتشغيل المشروع.
ز. الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين الأجانب وفق القوانين والأنظمة النافذة.
4 تعليقات إظهار التعليقات
المادة / 14 /
يحق للمستثمر في حال عدم قدرته على تأسيس وتنفيذ مشروعه خلال المدة المحددة في إجازة الاستثمار، لأسباب خارجة عن إرادته يعود تقديرها لمجلس الادارة ما يلي:
أ. إعادة تصدير الآلات والتجهيزات وأي موجودات عينية تم استيرادها لغاية تنفيذ المشروع.
ب. إعادة تحويل رأس المال الأجنبي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف المرخصة والعاملة في الجمهورية العربية السورية، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.
2 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 15 /
أ. يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل 50 % من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى 100 % من تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف المرخصة، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.
ب. تراعى أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته في إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن الأجانب ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.
ج. يحق لمجلس الإدارة تجاوز الحدود المسموح بها لنسب استخدام العمالة الأجنبية بناء على اتفاق الهيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحيث يتم وضع خطة إحلال بين الطرفين للوصول إلى النسب القانونية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
1 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 16 /
يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب الأصول الثابتة اللازمة للمشروع والتي لا تعتبر جزءاً منه إدخالاً مؤقتا ولمدة لا تتعدى فترة التأسيس.
1 تعليق إظهار التعليقات
الفصل السابع - واجبات المستثمر
المادة / 17 /
يتوجب على المستثمر ما يلي:
أ. تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ب. أخذ موافقة الهيئة في حال التنازل عن المشروع أو عن جزء منه.
ج. التأمين على المشروع بكافة مكوناته لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها العمل في الجمهورية العربية السورية.
د. تحديد موطن مختار له بكل ما يتعلق بالمشروع الاستثماري وبأي نزاع قد ينشأ حول هذا المشروع.
هـ. مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتزويد الهيئة بنسخة من القوائم المالية الختامية بعد اعتمادها من محاسب قانوني معتمد.
و. إعلام الهيئة خطياً بتاريخ الإنتاج الفعلي، والتكاليف الاستثمارية التي تم إنفاقها فعلياً خلال مرحلة التأسيس.
ز. دفع الضرائب وجميع الالتزامات المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ح. تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة والسماح لأي عامل مخول من الهيئة بمطابقة المعلومات والبيانات على الواقع.
2 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 18 /
أ. يحق للمستثمر إلغاء المشروع دون العودة عليه بكافة الإعفاءات والمزايا التي استفاد منها بموجب إجازة الاستثمار بعد مرور مدة عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي.
ب. تلغى إجازة الاستثمار ويلزم المستثمر بسداد جميع الحوافز التي استفاد منها بموجب إجازة الاستثمار وسداد جميع الرسوم الجمركية والمالية التي أعفي منها في الحالات التالية:
- التنازل عن المشروع أو جزء منه دون أخذ موافقة الهيئة.
- استخدام الأصول الثابتة المستوردة في المشروع بغير الأهداف التي استوردت لأجلها.
- إذا لم يقم المستثمر بأي إجراء جدّي للمباشرة بالمشروع خلال فترة سنة من تاريخ صدور الإجازة أو لم يستكمل التأسيس خلال مدة ثلاث سنوات.
- تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة الهيئة.
ج. يعلق العمل بإجازة الاستثمار عند امتناع المستثمر عن تقديم أية معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة ما لم يوافِ الهيئة بالمطلوب خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب.
3 تعليقات إظهار التعليقات
الفصل الثامن - تسوية النزاعات الاستثمارية
المادة / 19 /
يتم فضّ المنازعات الاستثمارية-باستثناء الضريبية -التي تنشأ بين المستثمر وإحدى الجهات العامة بالطرق الودّية، وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد الطرفين للآخر، يحق لأي منهما اللجوء الى إحدى الطرق التالية:
- التحكيم التجاري الداخلي.
- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار " ICSID "
- لجنة فضّ المنازعات الاستثمارية بالهيئة.
8 تعليقات إظهار التعليقات
المادة / 20 /
أ. تشكل لجنة ذات طابع قضائي مقرها الهيئة تختص بفضّ المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمر والجهة العامة تؤلف وفق الاتي:
- قاض تجاري يسمّيه وزير العدل رئيساً.
- ممثل عن الهيئة يسميه مدير الهيئة عضواً.
- ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة حسب الاختصاص.
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتفصل فيما يعرض عنها من منازعات بقرار معلل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب فض النزاع ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار وتصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ أول جلسة تنعقد فيها الخصومة.
ج. تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لأداء أعمالها، ولها في ذلك أوسع الصلاحيات.
د. يمنح أعضاء اللجنة تعويضاً عن عملهم يحدد مقداره من قبل مجلس الإدارة.
3 تعليقات إظهار التعليقات
الفصل التاسع - أحكام عامة
المادة / 21 /
تحدد مدة تأسيس المشروع المحْدث وفقاً لطبيعته ونوعه ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع من قبل الهيئة على ألا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار.
1 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 22 /
أ. عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير من المواطنين العرب السوريين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن سقف الملكية المحدد قانوناً. كما ٌيترتب على المستثمر غٌير السوري التخلًي عن ملكٌية الأراضًي العائدة للمشروع والأبنٌية المشادة علٌيها، وفًي حال كان التخلًي من مستثمر سوري أو أجنبًي ولصالح شخص غٌير سوري لإقامة مشروع استثماري الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.
ب. يتوجب على المستثمر تسديد ما يترتب من التزامات مالية على عملية الإلغاء أو التصفية أو التخلي أو التنازل.
5 تعليقات إظهار التعليقات
المادة / 23 /
أ. لا يجوز للمستثمر التنازل عن ملكية المشروع للغير إلا بعد مرور سنة على بدء التشغيل الفعلي
ب. في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كلاً أو جزءاً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة الى ضريبة الدخل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 24 /
تُعتبر تفاصيل البيانات والمعلومات التي يقدمها المُستثمر بشأن مشروعه سرية وغير قابلة للنشر أو التداول.
2 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 25 /
أ . يستمر أي مشروع أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه.
ب . يخضع المشروع المحدث وفق أحكام هذا القانون إلى أحكام قوانين الشركات والتجارة والمنافسة ومنع الاحتكار وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
1 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 26 /
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.
المادة / 27 /
مع مراعاة أحكام المادة /25/ من هذا القانون ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وبجميع الأحكام والنصوص المخالفة لهذا القانون.
2 تعليق إظهار التعليقات
المادة / 28 /
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
شرف الدين2018-07-03 12:57
رخصة استثمار بدل اجازة استثمار
عامر طعمة2018-07-04 01:50
اتمنى ان تكون الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية بشكل مباشر
فؤادابوسمره2018-07-04 08:33
المشروع: يمكن ان يكون غير أقتصادياً بالمعنى الحرفي.يفضل أن تشمل المشاريع كل القطاعات الآقتصاديه والخدميه والاجتماعيه اجازه الاستثمار:يفضل أن تشمل ليس فقط دراسه الجدوى الاقتصاديه وانما الاجتماعيه وتقييم الاثر البيئي إضافه الى الفوائد الآنيه ومتوسطه الأمد وتلك غير المنظوره بعيده الأمد للمشروع.
فـؤاد ابوسمره2018-07-04 08:59
لا يتضمن هذا القانون نصاً يسمح يجبر المستثمر على تقديم التقارير السنويه حول أداء الاستثمار وكيفيه التحقق من الاهداف الانيه ومتوسطه وبعيده المدى للمشروع كما حددت في وثيقه المشروه التي تمت الموافقه عليه.يسمح إضافه ماده بهذا الخصوص من الجهات المختصه من مراقبه تنفيذ المشروع والخطه الاستثماريه. اقترح النص التالي للماده الجديده: يتوجب على المستثمر أن يقدم تقريراً سنوياً عن تقدم العمل بالمشروع والآليات المتبعه للتحقق من أن امشروع يحقق أهدافه الآنيه ومتوسطه وبيعده المدى كما وردت في وثيقه المشروع.يمكن للمستثمر أن يحضّر هذا التقرير بمساعده الخبرات المحليه والدوليه.
أحمد 2018-07-05 02:20
أنو ليش ليدخل الأجنبي مانحنى مغتربين ليش نحنى مو أولى من الاجنبي كلنا معنا مصلحة بناء يعني أنا مافيني آخد شغل ببلدي
ابراهيم علي شنو 2018-07-05 07:51
نشكر رئاسة مجلس الوزراء لفتحها المجال امام اصحاب الرأي والخبرة للادلاء بتعليقاتهم عسى ان يكون هناك فائدة للجميع نتمنى من اصحاب الاستثمار في سوريا ان لا يكون هدفهم الربح والربح فقط بل يجب ان يؤخذ الجانب الاناني والتنمية الادارية والبشرية وتطوير خبرات العاملين من ابناء المجتمع المحلي كما انه يجب ان تنص مادة على الهدف من المشروع وان ياخذ بعين الاعتبار اصحاب المشاريع التضحيات التى قدمها جيشنا لتوفير بيئة امنة للاستثمار وذللك من خلال تخصيص جزء من ريع المشاريع لذوي الشهداء وجرحى الجيش وان يخصص قسم من وظائف المشروع لهذه الفئة او ان تقدم تسهيلات خاصة لهذه الفئة لاقامة استثمار خاص بها
محمد فراس ياسمينة 2018-07-05 07:28
- المساواة بين المستثمر العربي والمستثمر الأجنبي على اعتبار أن الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي والشعب في سورية جزء من الأمة العربية كما ورد بالمادة الأولى من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 فذلك بالمفهوم العام للقانون يعتبر مخالفة لأحكام الدستور. - أليس من الممكن الاستفادة من أحكام هذا القانون في تحديث وتطوير وإعادة تأهيل منشآت قائمة مسبقاً وليست مشملة بقانون تشجيع الاستثمار؟ - هل الكادر والموارد البشرية بهيئة الاستثمار السورية على كفاءة ومقدرة بتدقيق ومراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية التي يقدمها المستثمر والتي أعدها منطقياً خيرة المكاتب الاستشارية الاقتصادية الأجنبية؟ أم سيتم التعاقد مع خبراء ومكاتب استشارات لعملية التدقيق والمراجعة هذه والتي ستترتب على الهيئة نفقات لا مبرر لها؟ - هل يمكن للجهات العامة كافة التقدم بمشروع خاص بها بكامل رأس ماله ويخضع لأحكام هذا القانون للحصول على كافة المزايا والحوافز والضمانات التي يستحقها بموجب أحكام هذا القانون. - ما الفرق بين المناطق الاقتصادية المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وبين المناطق الحرة والمدن الصناعية؟
طلعت المقت 2018-07-06 08:42
المنطقة أو المناطق الإستثمارية يجب أن يكون لها قاعدة أساسية وهي العاصمة دمشق ومن ثم بقية المناطق أو المحافظات ، كالمنطقة الحرة
عماد خالد الحطبة2018-07-06 02:36
أقترح إضافة مصطلح رأس المال العربي، كرأس مال غير أجنبي وإعطائه حوافز إضافية تشجيعا للاستثمار والنجارة البينية بين الدول العربية.
د . ايمن عبيد2018-07-07 09:36
يرجى النظر بالسماح لاصحاب رؤوس الاموال السورية المقيمين في سورية وليس لهم اعمال سابقة وفق القوانين والانظمة السائدة اقامة مشراريعهم على قانون الاستثمار فهناك الكثير ممن لديهم اموالا ويريدون استثمارها كون قانون الاستثمار يعطي حرية اكثر للعمل بعيدا عن الروتين والبيروقراطية
االمهندس علي محمود 2018-07-07 08:46
ورد في النص فقرة تعريف المشروع . و هو تعريف مشجع . و لم يرد في التعريف حدود دنيا او عليا لقيمة المشروع ماليا . ورد ايضا تعريف المستثمر ك شخص طبيعي او اعتباري . و هنا اتساءل. ان كنت املك شركة ذات صفة اعتبارية ، هل يحق للشركة افتتاح مشاريع ذات صفة استثمارية للستفادة من مزايا القانون هذا ؟ . اذا كانت الشركة مؤسسه للقيام اساسا بمشاريع مقوننة المزايا بالقانون الاستثماري ، فهل يعتبر كل مشروعا هو استثمارا منفصلا بشخصيته و كيانه ، او ان كل اعمال الشركة المؤسسة لهذا الغرض تكون كمشروع استثماري واحد ؟ . ايضا ، هل يحق لي كشخص طبيعي او اعتباري تمللك اكثر من مشروع استثماري منفصل ؟ او يلزم ان تكون المشاريع تكاملية او مدرجة ك اجزاء او كمراحل من بعضها ، و ايهما افضل لي و لكم في هذه الخيارات ؟ ايضا ، هل يحق لي الاخذ بالحسبان مساهمة الموردين المحليين لمستلزمات مشروعي ،كشركاء في راس المال بطريقة تقديم مال عيني بحجم مخزون لا ينقص و يعوض مع الاستهلاك دوما ( مثال واردات زراعية للتصنيع ) . مما يتيح لي خدمة تحسين نوع الواردات تحت بند خدمة اهداف المشروع .
االمهندس علي محمود 2018-07-07 08:51
ورد في المشاريع المشتركة ، توضيح هي المشاريع التي تساهم بها جهة حكومية بنسبة تمويل يتفق عليها . هل يمكن التقدم بمقترح طلب المشاركة في مضمون الدراسة الاقتصادية ؟ و كمثال عندما يكون مشروعي كعنوان تصنيع منتج في احد مؤسسات الدولة وفق طلبي بغية بيعه محليا او تصديره ، او بطريقة معكوسة كان اصنع منتج او تجهيزات تستدمها مؤسسات الدولة في خططها التنموية ، و في خطط خدمة المجتمع من قبيل خلق فرص عمل خاصة بمعوقي و مصابي الحرب و ضحايا الارهاب .
هيثم درة2018-07-10 05:07
أرى إضافة تعريف كيان جديد للقانون وهو "مكاتب الاستشارات الاستثمارية" وهي مكاتب استشارية خاصة تقوم على جلب الاستثمارات الدولية للجمهورية العربية السورية وتشارك بإدارتها وتعمل على ضمان حقوق المستثمرين الدوليين وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة داخل اراض الجمهورية العربية السورية ، وتملك هذه المكاتب خبرات في مجالات إدارة المشاريع والقانون والنقد والجودة
محمد رغيد الامعري2018-07-14 01:57
لماذا لانرى وزارة متكاملة تعنى بامور الاستثمار عوضا عن مجلس للاسثمار او هيئة للاسثمار , تضع خارطة استثمارية متكاملة للبلد, تكون مظلة لكافة مشاريع الوزارات , تضع الاولويات , تنمح الاعفاءات ,تنشأ مركز دعم للمستثمرين , تكون الوجهة الوحيد لاي استفسارات , تدريب , تخطيط , تؤسس الصناديق الاستثمارية , تدرس مشاريع و تطرحها للاستثمار او تطرحها كشركات مساهمة عامة .....افكار كثيرة من شراكة تبني وطن. لماذا لا نرقى بافكار تشجيع الاستثمار كان نستبدل اقتطاع ضريبة الدخل بان يكون للدولة اسهم امتياز بهذه الشركات. بان يكون للدولة ممثلين بمجالس الادارة , ينقلون معانة الشركة , يشاركون صنع الحلول , يشاركون صنع الاستراتيجيات للشركة , يضعون اولويات الشركة.
دكتور محمد محمود فندي2018-07-14 10:13
استثمار العقول استثمار القدرات البشرية الإنسانيةللشباب لبناء النموذج التنموي لنقل المعرفة وبناء المعرفةواستثمار المعرفة كي نخلق روح الابتكار ونوجد فرص لاستقطاب الاستثمارات الفكرية والعقلية
كمال محمود أحمد2018-07-14 11:32
المشروع : أي نشاط اقتصادي يهدف الى تأسيس نشاط جديد قائم ...........أوأي مشروع اقتصادي يعمل على تشغيل خمسين عاملا فما فوق بغض النظر عن رأس مال المشروع .. .... وزارة الاستثمار للتمكن من اعطاء الترخيص دون رجوع المستثمر الى الوزارت الأخرى فيضيع فيها المشروع والمستثمر
محمد 2018-07-17 09:35
في ظل الظروف الحاليه للاقتصاد المحلي السوري وضعف النمو للناتج المحلي الاجمالي فان المستثمر الاجنبي يساوره التردد للدخول في السوق المحلي السوري ويحتاج الى مايعطيه الطمأنينة على امواله التي يستثمرها في الاقتصاد السوري فيقترح ان ينظر مشروع قانون الاستثمار المقترح فتح المجال في بعض المشروعات والسماح للبعض مِن المستثمرين الذين هم محل ثقه من المحافظ والصناديق الاستثماريه او الشركات المساهمه العامه الأجنبيه بالتملك مئة بالمئه ١٠٠٪ وفتح فروع لشركاتها في السوق السوري وهذا يعتبر دعم من الجانب السوري لهذا النوع من المستثمرين حيث كان قبل الحرب بعض المستثمرين يرغبون دخول السوق السوري على اساس فتح فروع لشركاتهم وليس بمشاركه سوريه اعتقادا منهم في حال الضرورة الحاجه يخرج من الاقتصاد السوري ،وهذا يكون في مشاريع محددهوهنا يستفيد الاقتصاد المحلي من تشغيل الايدي العامله السوريه وتحقيق تدفقات وسيوله نفديه وان تطرح هذه المشاريع اسهمها في البورصه السوريه اما النوع او الجزء الباقي ان يكون بمساهمه سوريه اي الطرح للاكتتاب العام للجميع بما يجعل المستثمر السوري يستفيد في بناء الاقتصاد المحلي
محمد 2018-07-21 11:26
اقترح قبل إطلاق مشروع قانون الاستثمار من المفيد الاطلاع على قوانين الاستثمار في جميع الدول وأخذ منها مايناسب الاقتصاد السوري ،وترك مالايناسب الاقتصاد المحلي ونريد قانون استثمار عملي تطبيقي وليس نظري وان يكون القانون له اثار ايجابيه وملموسة على المواطن السوري الذي هو البوصله التي يقاس عليها نجاح القانون او فشله ،سمعنا كثيرا عن مشاريع وخطط وكلام معسول لكن بالواقع لايوجد اثر ايجابي يرفع مستوى دخل المواطن ويرفع قيمة الليره السوريه ،وان يكون المشروع له اثار انبه وقصيره الوقت وان يكون له اثار ايجابيه بالفتره الطويله الأجل ،الشعب السوري يستحق الافضل وعانى الكثير يفضّل ان يكون قانون الاستثمار يرفع معيشة المواطن
د . ايمن عبيد2018-07-22 09:50
يرجى النظر بمنح اصحاب رؤوس الاموال السورية المقيمين في سورية وليس لهم مشاريع وفق القوانين والانظمة فهناك الكثيرين ممن لديهم رؤوس اموال يرغبوا باستثمارها كون قانون الاستثمار يعطي حرية الحركة بعيدا عن البيروقراطية والروتين
محمد 2018-07-22 08:05
كما نعلم جميعا ان الاقتصاد المحلي السوري بحاجه ماسه الى الكثير من الاستثمارات المحليه والأجنبية ،الضخمه ،واعتقد وارجو ان لايكون اعتقادي في محله ان مشروع القانون المقترح سيكون شامل يغطي جميع قطاعات الاقتصاد المحلي وان تكون له القدره ان يساهم في رفع مستوى الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى دخل المواطن بمستوى مرتفع كما نطمح ،خير مثال القانون رقم عشره او غيره صدرت بظروف مختلفه عن الوضع والظروف الحاليه ولم تحقق نقله نوعيه في الدخل من الافضل تكون سلسله قولنين مشاريع استثمار بأرقام بعدد سنوات الحرب منذ ان بدات حتى اليوم قانون ١٢ و ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ و ١٧ كل منها يغطي قطاع محدد قانون للقطاع السياحي وقانون للقطاع الصناعي وقانون لقطاع التجاره الداخليه والتجارة الخارجيه والصناعات الاستراتيجيه والثروات المعدنية والمشاريع الصغيره والمتوسطة ولماذا نركز على قانون برقم واحد قانون الاستثمار ونريد منه ان يحقق نقله نوعيه بالاقتصاد ،وان يترافق هذا مع تغيير دور البنوك في منح التمويل وزياده دورها في النمو الاقتصادي والمجتمعي والمسؤلية