مواضيع ذات صلة

المرسوم التشريعي رقم /32/ القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17-8-1968 وتعديلاته المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسكرية   اقرأ المزيد..
القانون رقم /11/ لعام 2023 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة.   اقرأ المزيد..
القانون رقم /10/ لعام 2023 المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.   اقرأ المزيد..
القانون /8/ لعام 2023 القاضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.   اقرأ المزيد..
القانون رقم /7/ لعام 2023 المتضمن إحداث (الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات) لتحل محل (الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة)   اقرأ المزيد..
القانون رقم /2/ لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف"

القانون رقم /2/ لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف"

2020-03-17

الجمهورية العربية السورية                             

القانون رقم / 2 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدُّستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/1441 هـ، الموافق 12/3/2020  م 

يصدر ما يلي:

المادة 1- تلغى المادة /548/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، والنصوص القانونية التي حلت محلها.

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22 / 7 / 1441 هجري الموافق لـ  17 / 3 / 2020 ميلادي.‏

                                                                        رئيس الجمهورية‏

                                                                     بشار الأسد‏  

Telegram