مواضيع ذات صلة

القرار 35/م.و لعام 2017 المتضمن الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
2017-05-07
رئاسة مجلس الوزراء
القرار رقم ( 35 / م.و )
مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون رقم /2/ لعام 2016 المتضمن إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 وتعديله.
وعلى كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (2931/15) تاريخ 18/4/2017 .
وعلى ما ورد بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 7/3/2017 .
يقرر ما يلي :
المادة 1- تُحدد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق ما يلي:
القطاع |
المعيار |
الوحدة |
المشروعات المتناهية الصغر |
المشروعات الصغيرة |
المشروعات المتوسطة |
القطاع الزراعي |
عدد العمال |
عامل |
1 - 5 |
6 - 20 |
21 - 100 |
المبيعات السنوية أو الموجودات |
مليون ل.س |
أقل من 5 |
من 5 إلى أقل من 50 |
من 50 إلى أقل من 100 |
|
القطاع الصناعي |
عدد العمال |
عامل |
1 - 5 |
6 - 25 |
26 - 150 |
المبيعات السنوية أو الموجودات |
مليون ل.س |
أقل من /5/ |
من 5 - 50 |
من 50- 250 |
|
القطاع التجاري |
عدد العمال |
عامل |
1 - 5 |
6 - 10 |
11 - 30 |
المبيعات السنوية أو الموجودات |
مليون ل.س |
أقل من /20/ |
من 20 إلى أقل من 100 |
من 100 إلى أقل من 300 |
|
مليون ل.س |
أقل من /15/ |
من 15 إلى أقل من 75 |
من /75/ إلى أقل من /225/ |
||
القطاع الخدمي |
عدد العمال |
عامل |
1 - 10 |
11 - 25 |
26 - 75 |
المبيعات السنوية أو الموجودات |
مليون ل.س |
أقل من /15/ |
من 15 إلى أقل من 50 |
من /50/ إلى أقل من /150/ |
|
مليون ل.س |
أقل من 5ر7 إلى أقل من 25 |
من 5ر7 إلى أقل من 25 |
من /25/ إلى أقل من /75/ |
المادة 2 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في / / 1438 هـ الموافق لـ 7 /5 / 2017 م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس
Telegram