مواضيع ذات صلة

المرسوم التشريعي رقم 34 القاضي بصرف منحة   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم 12 القاضي تمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداء من تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم 7 القاضي بتحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة مرخصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة لا تقل عن (5%)   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم 8 القاضي بإعفاء العجول الحيّة وذكور الأغنام المستوردة بقصد التسمين والذبح من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد .   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم 5 القاضي بمنح أسر الشهداء والمفقودين من العسكريين زيادة شهرية على المعاش   اقرأ المزيد..
المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2016 المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/

المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2016 المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/

2016-09-01

 

الجمهورية العربية السورية                    

المرسوم التشريعي رقم /  23  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-        تعدل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ وفقا لما يلي :

أ-         يلغى العمل بأحكام الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ .

ب -      تحل عبارة /وزارة الإعلام/محل عبارة /المجلس الوطني للإعلام/ وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

ج -     تتولى وزارة الإعلام المهام والاختصاصات كافة التي كان يتولاها المجلس الوطني للإعلام.

المادة 2-        تحل الوزارة محل المجلس في جميع الحقوق والالتزامات ، وتؤول إليها كافة الأموال والموجودات من (أثاث - مفروشات - آليات ..) .

المادة 3- أ-    يعاد العاملون المندبون لصالح المجلس إلى الجهات العامة المندبين منها .

          ب -    يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في المجلس عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة .

المادة 4-        يخوّل وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام بتوحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في المجلس الوطني للإعلام المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 مع اعتمادات وإيرادات وزارة الإعلام.

المادة 5-        يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة 6-        تقوم وزارة الإعلام بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 7-        تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

المادة 8-        ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                   دمشق في 29 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ  1 / 9 / 2016 ميلادي

                                                        رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد  

Telegram