مواضيع ذات صلة

القانون رقم /34/ لعام 2022 أعضاء المحكمة الدستورية العليا والقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل   اقرأ المزيد..
القانونين رقم /33/ لعام 2022 المتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المحكومين معها   اقرأ المزيد..
القانون رقم /32/ لعام 2022 المتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية مع روسيا   اقرأ المزيد..
القانون رقم /30/ لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية   اقرأ المزيد..
القانون رقم /29/ لعام 2022 الذي ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً.   اقرأ المزيد..
القانون رقم /14/ لعام 2016 حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

القانون رقم /14/ لعام 2016 حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

2016-07-20

 

القانون رقم (14)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437هجري الموافق 14-7-2016.

يصدر ما يلي..

المادة (1)

أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام (2007) وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ب- يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

ج- يمنح العامل الدائم أو العامل المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

د-تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش.

هـ -يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق أحكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم.

المادة (2)

تطبق أحكام هذا القانون على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة (74) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته .

المادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 15-10-1437هجري الموافق 20-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   

Telegram